اللائحة الإدارية والمالية للاتحادات الطلابية
الباب الأول
اللائحة الإدارية
الفصل الأول
انتخابات الاتحادات الطلابية
مادة : 1 :-
1. يتم إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية طبقاً للمواعيد والقواعد الواردة بقرار رئيس مجلس الــــوزراء رقــم 23 لسنة 2013 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .
2. يكون التقدم للانتخابات كتابيا على النموذج الذي تعده الجامعة ويقدم المرشح الطلب إلى لجنة الإشراف على الانتخابات بعد اعتماده من الجهة المختصة .
ويصدر عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي (حسب الأحوال) بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد المعنى قراراً بتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، ويتعين أن يتوفر فيمن يشرف على لجان الانتخابات:-
- أن يكون من غير المرشحين للانتخابات.
- أن يتصف بحسن السمعة و الخلق القويم وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مُخلة بالشرف أو الاعتبار.
مادة : 2 :-
تشكل لجان الإشراف على انتخابات الكليات والمعاهد والجامعة على النحو التالي :
1. عضو هيئة تدريس لكل فرقة دراسية
2. طالبين عن كل فرقة دراسية
مادة : 3 :-
تعلن لجان الإشراف على الانتخابات في الكليات والمعاهد أسماء الطلاب المتقدمين والمستوفين لشروط الترشيح.
مادة : 4 :-
يحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية وفقاً للضوابط التي تحددها لجنة الإشراف على الانتخابات.
مادة : 5 :-
تتولى لجان الإشراف على الانتخابات في الكليات والمعاهد مسئولية الفحص و البت في الطعون.
مادة : 6 :-
تتولى لجنة الإشراف على الانتخابات مسئولية الإشراف على التصويت بالنسبة لكل فرقة دراسية بالكلية خلال انتخابات الفرق الدراسية، و تقوم اللجنة بفرز الأصوات بعد الانتهاء من عملية التصويت في نفس يوم الانتخابات ، ويسمح بحضور المرشح نفسه أو وكيل عنه، ويحرر بما تم اتخاذه من إجراءات ونتيجة الفرز محضرٌ يُوقع عليه أعضاء لجنة الإشراف ويعتمده رئيس اللجنة.
مادة : 7 :-
يقوم جهاز رعاية الشباب بالأعمال الإدارية الخاصة بلجنة الإشراف على الانتخابات.
مادة : 8 :-
قواعد الفرز:-
1. يعتبر الصوت باطلاً إذا انتخب الطالب عدداً يقل أو يزيد عن العدد المحدد.
2. تكون الانتخابات صحيحة بحضور أي عدد من الطلاب ويعلن فوز الطالب الحاصل على أعلى الأصوات و يعاد التصويت في خلال ثلاثة أيام بين الطلاب الحاصلين على نفس عدد الأصوات.
مادة : 9 :-
تجرى الانتخابات الخاصة برئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات.
مادة : 10 :-
تجرى الانتخابات الخاصة بانتخاب الأمين والأمين المساعد لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الكلية أو المعهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات.
مادة : 11 :-
تجرى الانتخابات الخاصة بانتخاب الأمين و الأمين المساعد لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الجامعة من بين الأمناء و الأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات و المعاهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات.
مادة : 12 :-
تجرى الانتخابات الخاصة بانتخابات رئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة من بين رؤساء و نواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات و المعاهد مع عدم ازدواج المناصب تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات.
مادة : 13 :-
يُشكَل مجلس إتحاد طلاب مصر من رؤساء اتحادات الجامعات ونوابهم بالجامعات المصرية الحكومية المنتخبين.
مادة : 14 :-
تجرى الانتخابات الخاصة بالمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر من بين أعضاء مجلس اتحاد طلاب مصر تحت إشراف أحد الأساتذة بكليات الحقوق.
مادة :15 :-
تجرى الانتخابات الخاصة برئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب مصر من بين رؤساء و نواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية الحكومية تحت إشراف أحد أساتذة كليات الحقوق.
مادة : 16 :-
يختار وزير التعليم العالي مستشارين من أعضاء هيئة التدريس أو الشخصيات العامة لاتحاد طلاب مصر ممن يرشحهم مجلس الاتحاد. كما يقوم بتعيين مدير مالي للمجلس وفق ما يعرضه مجلس الاتحاد، وللاتحاد الحق فى التقدم بطلب تغيير المدير المالي متى كان لذلك ما يقتضيه.
مادة :17 :-
يختار رئيس الجامعة مستشارا لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الجامعة ممن يرشحهم مجلس الاتحاد للعمل تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب؛ لتقديم الدعم الفني و المشورة للجنة دون أن يكون له حق التدخل فى عمل اللجنة .
و يعين رئيس الجامعة أحد موظفي الجامعة مديراً مالياً ممن يرشحهم مجلس الاتحاد.
مادة : 18 :-
يختار عميد الكلية أو المعهد مستشارا لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الكلية أو المعهد ممن يرشحهم مجلس الاتحاد للعمل تحت إشراف وكيل الكلية أو المعهد المختص؛ لتقديم الدعم الفني و المشورة للجنة دون أن يكون له حق التدخل فى عمل اللجنة.
ويعين عميد الكلية أو المعهد المختص أحد موظفي الكلية مديرا ماليا ممن يرشحهم مجلس الاتحاد.
الفصل الثاني
الاجتماعات
مادة : 19 :-
تعقد جلسات مجلس الاتحاد أو لجانه المختلفة بدعوة من رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة (بحسب الأحوال) و يتم إخطار الأعضاء كتابة قبل موعد الانعقاد بيومين على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
يحق لــ 25 % من الأعضاء مجلس الاتحاد الدعوة لجلسة طارئة. و يتم إخطار رئيس الاتحاد كتابة قبل موعد الانعقاد ب 24 ساعة على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة .
وتعتبر قرارات المجلس سارية في حالة اكتمال النصاب .
مادة 20 :-
تعد الهيئة الإدارية للاتحاد المذكرات المالية و الإدارية و الفنية في ضوء خطط النشاط المُقَرة من مجلس الاتحاد.
ويتم الصرف في ضوء الخطة والميزانية والبند المخصص بموجب مذكرات معتمدة من رئيس الاتحاد بناء على ما سبق إقراره في جلسات مجلس الاتحاد.
مادة : 21 :-
تعقد جلسات مجلس الاتحاد و لجانه المختلفة دوريا بحد أقصى كل 15 يوماً برئاسة رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة أو بناءً على دعوة رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة وفي حالة غيابه تعقد برئاسة نائب رئيس الاتحاد أو الأمين المساعد للجنة ( بحسب الأحوال).
و يعتبر الانعقاد قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو اللجنة ( بحسب الأحوال). فإذا لم يكتمل العدد القانوني يتم الانعقاد خلال يومين مع تجديد الدعوة. وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين؟؟
مادة : 22 :-
تصدر قرارات مجلس الاتحاد و لجانه المختلفة بأغلبية أصوات الحاضرين في الجلسة، وفي حالة تساوي الأصوات يكون رأي رئيس الجلسة ( بحسب الأحوال) مرجحاً.
مادة : 23 :-
يصدر نائب رئيس الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد ( بحسب الأحوال) بناء على ترشيح مجلس الاتحاد المختص قراراً بتشكيل هيئة إدارية من موظفي رعاية الشباب وتقوم السكرتارية التنفيذية بما يلي:-
1. الدعم الفني لمجلس الاتحاد و لجانه.
2. متابعة تنفيذ القرارات المالية و الإدارية و الفنية للمجلس ولجانه بعد اعتمادها من رئيس الاتحاد
3. تحرير ما يلزم من مذكرات مالية أو إدارية أو فنية لتنفيذ أعمال و قرارات المجلس ولجانه المختلفة.
4. أعمال السكرتارية اللازمة لتحضير وعقد جلسات مجلس الاتحاد و لجانه .
وفي حالة اتحاد طلاب الجامعة تكون الهيئة الإدارية المعاونة له مستقلة تتبع مباشرة نائب رئيس الجامعة
مادة :24 :-
تقوم السكرتارية التنفيذية بتسجيل محاضر جلسات الاتحاد و لجانه المختلفة، على أن يوقع المحضر رئيس الجلسة و يعتمد من رئيس الاتحاد او من ينوب عنه، و يصدق على المحضر في الجلسة التالية.
ويحرر لكل مشروع مزمع تنفيذه مذكرة محدد بها جميع تفاصيل المشروع للعرض على مجلس الاتحاد.
يتعين دعوة رئيس اتحاد الطلاب المختص أو من ينيبه من أعضاء الاتحاد لحضور مجالس إدارات صناديق التكافل الاجتماعى للطلاب وكافة الوحدات الخدمية للطلاب داخل الجامعة .
الباب الثاني
اللائحة المالية
الفصل الأول
الموازنة المالية للاتحادات الطلابية
مادة : 25 :-
يكون لكل اتحاد من الاتحادات الطلابية ( بحسب الأحوال ) موازنة خاصة، تشمل الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية، والتي تبدأ من أول يوليو و تنتهي في آخر يونيه من العام التالي وذلك اعتباراً من أول يوليو 2013.
مادة : 26:-
1. يٌحَصل من كل طالب من الطلاب المنتظمين وطلاب التعليم المفتوح والوافدين بكليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات اشتراك سنوي يحدده المجلس الأعلى للجامعات وذلك لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها في ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب إعمالاً لحكم المادة (332) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن توزع المبالغ المحصلة على النحو التالي:-
- 70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
- 25 % لاتحاد طلاب الجامعة.
- 5 % لاتحاد طلاب مصر.
ولا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ.
2. يجوز بقرار من مجلس الجامعة المختص تحديد نسبة من مصادر الدخل بالكلية او الجامعة لدعم الاتحادات الطلابية توزع على النحو التالي:-
- 70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
- 25 % لاتحاد طلاب الجامعة.
- 5 % لاتحاد طلاب مصر.
مادة : 27:-
تتكون إيرادات الاتحادات الطلابية مما يلي:
1. نصيب كل اتحاد مما يحصل من الطلاب وفقاً للنسب المذكورة.
2. المنح و الهبات التي يقترح قبولها مجلس الاتحاد.
3. الدعم الذي تقدمه الدولة والجامعة.
4. الوحدات ذات الطابع الخاص ؟
5. إيرادات حقوق الرعاية من الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي تقترح مجالس الاتحادات قبولها بما لا يخل بالتقاليد والأعراف والقيم الجامعية
يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقارير ربع سنوي عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية، ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص و المدير المالي وعميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو الوزير المختص (حسب الأحوال) ويتم الإعلان عنها في مكان واضح للطلاب فور صدورها لاتحادات الكليات او المعاهد أو الجامعات ويتم الإعلان عن تقارير ميزانية اتحاد طلاب مصر في الجريدة الرسمية فور صدورها.
يعين عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي " بحسب الأحوال" أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الطلاب، وفي حالة ثبوت أي مخالفات مالية يتعين إبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
مادة :27:-
تشمل تقديرات المصروفات السنوية للاتحاد :
1. المصروفات الخاصة بأنشطة الاتحاد.
2. المكافآت السنوية التي يقرها مجلس الاتحاد.
مادة :28:-
اقتراح قبول حقوق الرعاية من الشركات و المؤسسات و الهيئات العامة و الخاصة بما لا يخل بالتقاليد والأعراف والقيم الجامعية المرعية. ويتم لهذا الغرض تشكيل لجان قانونية ومالية وفنية يمثل فيها مجلس الاتحاد.
مادة:29:-
تخصص كل جامعة دعما ماليا لاتحادات الطلاب في حدود الموارد المالية المتاحة للاشتراك في الفعاليات أو المهرجانات أو اللقاءات القومية أو الدولية بناء على موازنة تقديرية معدة من قبل كل اتحاد ومعتمدة من مجلسه.
الفصل الثانى
التحصيل والصرف والقيد
مادة : 30:-
تحصل إيرادات الاتحاد ورسوم الأنشطة و توضع في حساب جار للاتحاد في احد فروع البنك المركزى المصرى، و تراقب إدارات الحسابات المختصة بالجامعة قسائم التحصيل ومطابقتها لما هو مورد بالحساب الجاري لكل اتحاد، على أن يوافى المدير المالي بمجلس الاتحاد ببيان المبالغ المحصلة معتمداً من إدارات الحسابات للقيد بمقتضاها في دفاتر الاتحاد.
مادة 31:-
يحق لمجلس اتحاد الطلاب استقطاع جزء من إيراداته وإيداعه بصفه وديعة فى البنك المركزى باسم اتحاد الطلاب للاستفادة من العائد منها للصرف على أنشطة الاتحاد.
مادة 32:-
يكون صرف أموال الاتحاد بقرار من مجلس الاتحاد ويتم الصرف بموجب شيكات موقعاً عليها من المدير المالي " توقيع أول " ومن ممثل وزارة المالية " توقيع ثان " ويكون الشيك مصحوبا بمذكرة صرف معتمدة من رئيس الاتحاد.
مادة 33:-
لا يتم صرف أية مبالغ مالية من أموال الاتحاد إلا بمستند طبقاً لأحكام اللائحة، وبشرط أن يكون المبلغ المطلوب صرفه مدرجاً له اعتماد بالموازنة وأن يسمح الرصيد بالصرف.
ويستثنى من ذلك الأنشطة التى تستجد بموافقة مجلس الإتحاد المختص.
مادة :34:-
يجوز سفر المشاركين في الرحلات أو المباريات أو اللقاءات أو الفرق المسرحية أو الثقافية وغيرها من الأنشطة داخل مصر بالدرجة الثانية المكيفة بالسكة الحديد ، ويجوز لمجلس الاتحاد تقرير صرف مقابل انتقال نقدي يعادل قيمة السفر بالدرجة المقررة، ويجوز له الترخيص السفر بمواصلات أخرى كالأتوبيسات أو السيارات الأجرة أو الطائرات فى حالة الضرورة القصوى.
مادة 35:-
يحق لمجلس الاتحاد او كيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب أو وزير التعليم العالي "بحسب الأحوال" لجاناً لإجراء الجرد السنوي للمخازن والعُهد في آخر السنة المالية من كل عام ، كما يشكل لجاناً لإجراء الجرد المفاجئ متى كان لذلك مقتضٍ على ان يكون احد أعضاء مجلس الاتحاد عضوا فيها .
مادة :36:-
لمجلس الاتحاد اعتماد خصم الأصناف التالفة أو الفاقدة من العهدة ، متى كان التلف أو الفقد ناشئاً عن أسباب قهرية نتيجة الاستعمال أو غيره على أن تحدد إدارة الشئون المالية والإدارية ومن يُستعان به من ذوى الاختصاص سبب التلف بالكلية أو المعهد أو الجامعة (حسب الحالة).
الفصل الثالث
الأجور والمكافآت والبدلات
مادة :37:-
تحدد الأجور و المكافآت على النحو التالي :
1. يعتمد عميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أو وزير التعليم العالي "كل حسب اختصاصه" بناء على طلب من مجلس الإتحاد بموافقة الثلثين ندب موظفين أو عاملين من الجامعة أو كلياتها.
2. يمنح العاملون المنتدبون للقيام بأعمال الاتحاد بالإضافة إلى عملهم الأصلي مكافأة شهرية بحد أقصى 100 % من المرتب الأساسي شهرياً نظير القيام بالأعمال الآتية:
- أعمال المدير المالى.
- أعمال السكرتارية.
- أعمال مراجع الحسابات.
- أعمال كاتب الحسابات.
- أعمال مندوب الصرف.
- أعمال كاتب الشطب.
- أعمال أمين المخزن.
- أعمال عامل خدمات معاونة.
على أن يصدر بانتدابهم سنوياً قرار من عميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي "كل حسب اختصاصه" بناءً على قرار مجلس الاتحاد.
مادة : 38:-
يصرف مقابل نقدي للتغذية قدره خمسة وثلاثون جنيهاً كحد أقصى للطلاب وهيئة الإشراف المشاركين في مشروعات الخدمة العامة و التعمير أو الخدمة البيئية أو معسكرات العمل أو معسكرات اليوم الواحد في حالة عدم صرف تغذية لهم ، و ذلك عن كل يوم عمل ، بشرط ألا تقل فترة العمل عن 4 ساعات يومياً. ويجوز زيادة هذه المبالغ بواقع 10% سنويا بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد.
مادة : 39:-
يصرف لكل من أعضاء اللجان المُشَكلة لاختيار أفضل المرشحين للمنح التدريبية أو البعثات أو الوفود الطلابية مكافأة قدرها مائة جنيه كحد أقصى عن الجلسة الواحدة التي لا تقل مدتها عن ساعتين بحد أقصى ستمائة جنيه في الغرض الواحد.
مادة :40:-
يصرف لمدربي الأنشطة الفنية المختلفة أو الهوايات العلمية و العملية أو العروض و المجموعات الرياضية أو أنشطة الجوالة مكافأة عن فترة التدريب التي لا تقل عن ساعتين في التدريب العملي أو البروفات و بما لا يزيد عن ثلاث مرات تدريب في الأسبوع بالفئات التالية:
مائتا جنيها كحد أقصى لأساتذة الجامعات و المعاهد العليا و العاملين من وظائف الإدارة العليا ( وكيل وزارة – مدير عام ).
مائة وثمانون جنيها كحد أقصى للأساتذة المساعدين بالجامعات و المعاهد العليا و العاملين من الدرجة الأولى.
مائة وستون جنيها كحد أقصى للمدرسين بالجامعات و المعاهد العليا.
مائة وأربعون جنيها جنيه كحد أقصى للمدرسين المساعدين و المعيدين بالجامعات و المعاهد العليا و العاملين من الدرجة الثانية.
مائة وعشرون جنيها كحد أقصى للعاملين من الدرجة الثالثة فما دونها.
المختارون من غير موظفي الدولة من أصحاب الخبرة أو ذوي الكفاءة النادرة تحدد فئاتهم بمعرفة مجلس الاتحاد بما يتناسب مع خبرات كل منهم في حدود الفئات السابقة بموجب عقود قانونية محددة الحقوق والواجبات بعد العرض على عميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه" وطبقاً للقوانين والقرارات المعمول بها بالنسبة للعقود المؤقتة.
ويقترح مجلس الاتحاد أسماء المدربين والمكافأة المقررة لكل منهم.
مادة : 41 :-
يجوز منح الفرق المشاركة في المسابقات والمهرجانات المقامة داخل جمهورية مصر العربية مصروفات لا تزيد عن خمسة وسبعين جنيهاً كحد أقصى للفرد في اليوم الواحد، على أن تُحدد قيمتها بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد المعني وذلك بقرار من عميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه" .
مادة :42:-
يجوز منح الطلاب المشاركين في البعثات التي ينظمها اتحاد الطلاب للسفر خارج جمهورية مصر العربية و كذا الفرق المشاركة في المسابقات و المهرجانات المقامة خارج جمهورية مصر العربية مصروفات بما لا يزيد عن مائتين وخمسين جنيها للفرد في اليوم الواحد على أن تُحدد قيمتها بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد المعني وذلك بقرار من عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه" .
مادة :43:-
تكون الإقامة فى حالات السفر بالمقار الحكومية أو الجامعية او بيوت الشباب و تصرف تكلفة تلك الإقامة طبقا للمطالبة الواردة من تلك الجهات و لا يستثنى من ذلك سوى الحالات التى يقرها مجلس الاتحاد بناء على مذكرة مسببة و معتمدة من المجلس وبموافقة عميد الكلية او المعهد او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم العالى "كل حسب اختصاصه".
مادة :44:-
يتم استخراج شيكات أجور المدربين أو الحكام ومن فى حكمهم بأسمائهم تحديدا ولا يجوز تسليم الشيكات المعنية لغيرهم وذلك فى ما عدا حالة الاستعانة بأكثر من مدرب او محكم ومن فى حكمهم فتصرف فى تلك الحالة بموجب كشوف صرف بمعرفه مندوب صرف الإتحاد طبقا للائحة النظام الاساسى للاتحادات الرياضية والمعتمدة من المجلس القومى للرياضة.
مادة : 45:-
تُمنح الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والأدبية للمتميزين في الأنشطة وتحدد قيمة الجائزة بناءً على قرار مجلس الاتحاد و اعتماد رئيسه مع مراعاة اللوائح المالية والإدارية.
مادة :46:-
تصرف المكافآت و بدلات التغذية المنصوص عليها بهذه اللائحة بمقتض قرارات مسبقة ومعتمدة من رئيس الاتحاد أو من يفوضه للعاملين المختارين في كل برنامج أو مشروع دون إخلال بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها وقت الصرف.
ولا تصرف المكافآت المستحقة للعاملين المكلفين بتنفيذ البرامج و المشروعات إلا بعد تقديم تقرير عن الإنجاز واعتماده من رئيس الاتحاد(أو من يفوضه).
مادة :47:-
بمجرد انتهاء المشروع الذى يقره مجلس إتحاد الطلاب لا تصرف المكافآت للعاملين به إلا بعد تقديم تقرير إلى مجلس الإتحاد موضحا بها مدة الأعداد والتنفيذ وتكلفة المشروع وعدد العاملين بالمشروع بأسمائهم و صفتهم و جودة أدائهم و المردود المحقق مقترن بالمستهدف وعدد الطلاب المستهدفين فى المشروع دون إخلال بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.
مادة : 48:-
لجان التحكيم :
يمنح حكام الاتحادات الرياضية مقابلاً نقدياً بحسب الفئات المقررة بلوائح الاتحادات.
يمنح الحكام من خارج الاتحادات الرياضية مقابلاً نقدياً عن كل مباراة حسب الآتي:
ثلاثون جنيها كحد أقصى عن المباراة أو الفترة الواحدة لفرق منتخبات الجامعة.
عشرون جنيها كحد أقصى عن المباراة أو الفترة الواحدة لفرق الكليات و من في حكمها.
للمسابقات والبحوث المشكلة من ثلاثة حكام على الأكثر مكافأة بواقع سبعون جنيهاً عن الجلسة الواحدة لكل عضو من أعضاء اللجنة بحد أقصى مائتين وخمسون جنيها للعمل الواحد بصرف النظر عن الدرجة الوظيفية و ذلك في حدود متطلبات النشاط و الاعتمادات المتاحة ، و يستثنى من ذلك الأعمال على المستوى المركزي " الجامعة " فتحدد قيمة المكافأة بناءً على اقتراح مجلس اتحاد طلاب الجامعة واعتماد رئيس الاتحاد، أما الأعمال على المستوى القمي " الجامعات " فتحدد قيمة المكافأة بناءً على اقتراح من مجلس اتحاد طلاب الجامعات المصرية واعتماد رئيسه.
مادة :49:-
يجوز لمجلس اتحاد الطلاب منح العاملين المتميزين في إنجاح خطط و برامج أعمال الاتحاد و القائمين بالأنشطة المختلفة و المشرفين عليها والجهات المعاونة مكافآت على الجهود غير العادية لهم بحد أقصى ثلاثمائة جنيهاً شهرياً.
مادة : 50:-
يمنح المنتدبون لإلقاء المحاضرات التي تخدم النشاط مكافأة عن الساعة الواحدة بشرط ألا تزيد المحاضرة عن ثلاث ساعات للواحد في اليوم كما يلي :
1. مائة وخمسون جنيها كحد أقصى للأساتذة بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من وظائف الإدارة العليا (وكيل وزارة – مدير عام).
2. مائة وثلاثون جنيها كحد أقصى للأساتذة المساعدين بالجامعات و المعاهد العليا و العاملين من الدرجة الأولى.
3. مائة وعشرة جنيها كحد أقصى للمدرسين بالجامعات و المعاهد العليا.
4. تسعون جنيها كحد أقصى للمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات والمعاهد العليا و العاملين من الدرجة الثانية.
5. خمسة وسبعون جنيهاً كحد أقصى للعاملين من الدرجة الثالثة فما دونها.
6.المختارون من غير موظفي الدولة من أصحاب الخبرة أو ذوي الكفاءة النادرة تحدد فئاتهم بمعرفة مجلس الاتحاد بما يتناسب مع خبرات كل منهم في حدود الفئات السابقة بموجب العقود القانونية.
ويقترح مجلس الاتحاد أسماء المدربين ومكافأة كلً منهم.
الفصل الرابع
استضافة الوفود
مادة 51:-
يجوز للاتحادات استضافة الوفود والزائرين الأجانب المصرح لهم بذلك وتحديد أوجه الصرف لهم بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد واعتماد رئيس الاتحاد، كما يجوز استضافة بعض أعضاء مجلس الاتحاد و ممثلي الأنشطة المختلفة.
تحدد تغذية المشاركين في النشاط عند استضافة الوفود حالة تقديمها خارج المدن الجامعية بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد واعتماد رئيس المجلس.
الفصل الخامس
الرحلات والمعسكرات
مادة :52:-
يجب ألا يقل اشتراك الطالب في الرحلة أو المعسكر داخل جمهورية مصر العربية على 30% من تكاليف الرحلة و لا يقل على 50% من تكاليف الرحلة خارج الجمهورية ، و يجوز لمجلس الاتحاد إعفاء الطالب من جزء أو كل قيمة الاشتراك فى حدود 5% من عدد أعضاء الرحلة.
يختار مجلس الاتحاد المشرفين من (العاملين و طالب من المؤتمر العام )على الرحلة أو المعسكر.
يشترط وجود مشرفة في الرحلة في حالة اشتراك طالبات.
يختار مجلس الاتحاد أحد العاملين برعاية الشباب تستخرج باسمه سلفه مؤقتة ليقوم بعمليات الصرف و النواحي الإدارية في الرحلة.
يعفى المشرفون على الرحلات والمعسكرات و الإداريون المشرفون من دفع قيمة الاشتراك.
تورد اشتراكات الرحلة أو المعسكر إلى حساب الاتحاد قبل قيام الرحلة ، و لا ترد الاشتراكات لمن يتخلف بدون عذر يقبله مجلس الاتحاد.
لا يجوز ضم أعضاء للرحلة أو المعسكر دون دفع قيمة الاشتراك ما لم يكن هناك قرار من مجلس الاتحاد بإعفاء الطالب من دفع جزء أو كل قيمة الاشتراك ويشترط في جميع الأحوال ألا تزيد نسبة من يتم إعفاؤهم عن 5% من المشتركين وأن يكون قرار الإعفاء مسبباً.
الفصل السادس
السلف والتوريدات
مادة :53:-
يتم الشراء أو الإيجار وتلقى الخدمات طبقاً للأحكام المقررة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
و يتم إخطار كليات و معاهد الجامعة بنتيجة الطرح للشراء بنفس الأسعار ولا يجوز للكليات والمعاهد الجامعة إجراء ممارسات لشراء أو إيجار نفس الأغراض أو الخدمات بصورة مستقلة.
مادة :54:-
يجوز تخصيص سلفه مستديمة لا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه لمجلس الاتحاد تستخرج باسم أحد العاملين بالسكرتارية التنفيذية للاتحاد، و تتم استعاضة ما تم صرفه منها ، و تتم جميع الإجراءات السابقة بموافقة مجلس الاتحاد.
مادة : 55:-
يكلف مجلس اتحاد الطلاب أحد العاملين بجرد السلفة المستديمة ومطابقة حساباتها بما هو مقيد بالدفاتر الخاصة بها في مواعيد غير ثابتة، وعلى العامل المكلف بهذا الغرض أن يؤشر على الدفاتر بما يفيد المراجعة في كل مرة، و إذا وجد عجز أو زيادة وجب عليه إبلاغ مجلس الاتحاد بمذكرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
مادة :56:-
يرفق بطلب السلفة المؤقتة مشروع الموازنة لطلب الصرف، و ذلك في حدود الإعتمادات المقررة في موازنة الاتحاد، و لا تصرف السلفة المؤقتة باسم عامل مؤقت أو موسمي.
مادة : 57:-
تخضع كافة المشتريات و الأعمال لقانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، ولا يتم تسوية السلفة إلا بعد وجود إقرار من مسئول العهدة موضحا به أوجه الصرف بالتفصيل واستيفاء كافة الإجراءات المالية القانونية على ان يكون ذلك الإقرار معتمدا من مجلس الإتحاد.
مادة :58:-
تصرف السلف المؤقتة فى الحالات التى يتعذر فيها إجراء الصرف بالطريق العادي بعد موافقة مجلس الاتحاد.
ويجوز صرف السلف المؤقتة فى حالات أخرى طارئة يقدرها ويقرها مجلس الإتحاد.
مادة : 59:-
يجوز صرف السلف المؤقتة لتنفيذ أنشطة الإتحاد وعمل مشروع موازنة تقديري لأوجه الصرف على الغرض المستخرجة لأجله. على أن تسوى تلك السلفة فى موعد غايته شهر من تاريخ صرف الشيك أو أسبوعين من تاريخ انتهاء الغرض المنصرف من أجله السلفة ويعتبر التأخير فى التسوية دون عذر مقبول يوافق عليه مجلس الإتحاد مخالفة مالية.
مادة :60:-
يجب ألا تتجاوز جميع الإجراءات المخزنية واحداً وعشرين يوماً ويعتبر التأخر عن هذه المدة فى إنهاء تلك الإجراءات مخالفة مالية تعرض على مجلس الإتحاد للبت فيها.
الفصل الرابع